Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1680

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل
  5. فائدة

واقتصر المتأخرون في الجواب عن (¬١) الاستدلال بهذه الآية على قولهم: إن ذلك محمول على اليسر في الآخرة. وما ناسب هذا الجواب.

والحق في الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب": مِنْ أنَّ ذلك إنما ورد في مخاطبة المرضى من المسلمين، لَمَّا خُفِّف الصيام عنهم (¬٢)، ولا تعلق له بمسألتنا (¬٣).

قال: (الخامسة: يُنسخ الحكم دون التلاوة، مثل قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (¬٤) الآية. وبالعكس (¬٥)، مثل ما نُقِل: "الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجموهما البتة". ويُنْسخان معًا، كما رُوي عن عائشة ﵂ قالت: "كان فيما (أنزل الله) (¬٦): عشر رضعاتٍ معلومات (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1680 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.