Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1703

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

في نسخ السنة بالقرآن، أو قولين. التردد منه (¬١). قال: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب.

فإذا جَرَى الخلاف في نسخ السنة بالقرآن - فليكن في العكس بطريقٍ أولى.

وقال إمام الحرمين: "قَطَع الشافعيُّ جوابَه بأن الكتاب لا يُنسخ بالسنة، وتَرَدَّد قولهُ في نسخ السنة بالكتاب" (¬٢).

قلت: وهذا هو الذي قاله في "الرسالة" فإنه قال في باب (¬٣) ابتداء الناسخ والمنسوخ ما نَصُّه: "لا يَنسخ كتابَ الله إلا كتابُه، كما كان المبتدِي بفرضه - فهو المزيل المثبِت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحدٍ من خلقه (¬٤)، انتهى. ثم قال ما نصه: وهكذا سنة رسول الله ﷺ لا يَنسخها (إلا سنةُ رسول الله) (¬٥) ﷺ. ولو أحدث الله لرسوله في أمرٍ سَنَّ فيه (غيرَ ما سَنَّ فيه) (¬٦) رسولُ الله ﷺ لسنَّ فيما أحدث اللهُ إليه، حتى يُبَيِّن للناس أنَّ له سنةً ناسخة للتي قبلها مما يُخالفها (¬٧). انتهى. ومِنْ صَدْر هذا الكلام أخذ مَنْ نقل عن (¬٨) الشافعي أن السنة لا تُنسخ بالكتاب،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1703 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.