Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1705

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

هذا الكتاب مِنْ أنَّ رسولَ الله ﷺ إذا سَنَّ سنةً فأحدث الله في تلك السنة نسخًا، أو مَخْرجًا إلى سَعَةٍ (¬١) منها - سَنَّ رسول الله ﷺ (بسنة (¬٢) تقوم) (¬٣) الحجة على الناس بها، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها (¬٤). انتهى.

فهذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعي، أعني: أنه لا بد أن يسن النبي ﷺ سنةً أخرى، وأكثر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي، وليس مراده إلا ما ذكرناه.

واستدل المصنف على كون السنة المتواترة تَنسخ الكتابَ: بأن النبي ﷺ رجم المحصن مع شمول آية الجلد له.

وفيه نظر؛ فإن هذا تخصيص لا نسخ. والمصنِّف قد ذكره بعينه مثالًا لتخصيص الكتاب بالسنة.

ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نُسخت تلاوته، وهو: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1705 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.