يقال: إذا جاز النسخ في تلك الصورة؛ لتساويهما (¬١) - جاز في هذه الصور (¬٢)؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن (¬٣) إلحاق الفرد بالأكثر أولى؛ ولأن تحقق المفسدة في صور عديدةٍ أشدُّ محذورًا من تحققها في صورة واحدة (¬٤).
وثانيهما: النقض بجواز تخصيصهما به.
ولقائل أن يقول: التخصيص أهون؛ فلا يلزم من جوازه جواز النسخ. وأيضًا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف على الأقوى؛ لما ذُكر من المعنى، فلا يلزم النقض.
واستدل الخصم بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (¬٥) الآية، فإنه يقتضى حَصْر التحريم فيما ذُكِرِ في الآية (¬٦)، وقد نُسخ ذلك بما روت الأئمة الستة ﵏:
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1715 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2048)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.