Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1715

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. (الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد

يقال: إذا جاز النسخ في تلك الصورة؛ لتساويهما (¬١) - جاز في هذه الصور (¬٢)؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن (¬٣) إلحاق الفرد بالأكثر أولى؛ ولأن تحقق المفسدة في صور عديدةٍ أشدُّ محذورًا من تحققها في صورة واحدة (¬٤).

وثانيهما: النقض بجواز تخصيصهما به.

ولقائل أن يقول: التخصيص أهون؛ فلا يلزم من جوازه جواز النسخ. وأيضًا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف على الأقوى؛ لما ذُكر من المعنى، فلا يلزم النقض.

واستدل الخصم بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (¬٥) الآية، فإنه يقتضى حَصْر التحريم فيما ذُكِرِ في الآية (¬٦)، وقد نُسخ ذلك بما روت الأئمة الستة ﵏:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1715 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.