الأربعة؛ بناءً على أنَّ للمفهوم عمومًا، وحينئذ فهو مخصِّص لا ناسخ (¬١) (¬٢).
قال: (الثالثة: الإجماع لا يُنسخ؛ لأن النصَّ يتقدمه، ولا ينعقد الإجماع بخلافه، ولا القياس بخلاف الإجماع. ولا (ينسخ به) (¬٣): أما النص والإجماع فظاهران، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه).
هذه المسألة تشتمل على بحثين:
الأول: في أن الحكم الثابت بالإجماع لا يُنسخ، وأن الحكم الثابت بإجماعٍ أو غيره من الأدلة لا ينسخ بالإجماع: هذا هو رأي الجماهير، أعني: أن الإجماع لا يُنسخ، ولا يُنسخ به (¬٤). وبه جَزَم في الكتاب.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1717 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2050)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.