Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1723

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. (الثالثة: الإجماع لا ينسخ

معمولًا به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك (¬١).

وإنْ (¬٢) قلنا: المصيب واحدٌ - لم يكن القياس الأول متعبَّدًا به (¬٣)، فلم يكن النص الذي وجدَه آخِرًا ناسخًا لذلك القياس.

وأما كون القياس ناسخًا - فهو إما أن يَنسخ كتابًا، أو سنة، أو إجماعًا، أو قياسًا. والأقسام الثلاثة الأُول باطلة بالإجماع. وأما الرابع وهو كونه ناسخًا لقياسٍ آخر - فقد تقدم الكلام فيه" (¬٤). هذا كلام الإمام.

قال صاحب "التحصيل": ولقائل أن يقول: في هذه الأقسام نظر، فليتأمله الناظر (¬٥).

وما ذكره صاحب "التحصيل" صحيح، فإن النظر فيه مِنْ أوجه:

أحدها: قولُه: يجوز نسخ القياس حال حياة النبي ﷺ بالإجماع - يناقض قولَه قبل ذلك: إن الإجماع لا ينعقد في زمنه ﷺ، وأنه يمتنع نسخ (¬٦) القياس به أيضًا.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1723 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.