Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1740

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

على حد القاذف (¬١).

وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعًا لحكمٍ ثابت بدليلٍ شرعي - كان نسخًا، سواء ثبت (¬٢) بالمنطوق أم بالمفهوم، وإن كان ثابتًا بدليل عقلي كالبراءة الأصلية - فلا (¬٣). وهذا هو الأحسن عند الإمام (¬٤)، والمختار عند الآمدي وابن الحاجب (¬٥).

قوله: "فزيادة"، أي: فَعَلى ما ذكره أبو الحسين زيادةُ ركعةٍ على ركعتين تكون حينئذٍ نسخًا؛ لأنها رفعت حكمًا شرعيًا، وهو وجوب التشهد عَقِيب الركعتين. وزيادةُ التغريب على الجلد في حق الزاني لا يكون نسخًا، لأن عدم التغريب كان ثابتًا بالبراءة الأصلية. وكلام المصنف يُوهم أن هذين المثالين من تتمة كلام أبي الحسين، وليس كذلك، فقد نقل عنه الآمدي في الفرع الثاني من فروع المسألة أن المثالين جميعًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1740 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.