Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1756

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: أفعاله ﷺ -
  3. (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

نعاله الشريفة (¬١).

الرابع: ما عُرف أنه مخصوص به، كالضُّحى، والأضحى (¬٢) (¬٣).

الخامس: ما عُرِف أنه غير مخصوصٍ به كأكثر التكاليف.

فهذه الأقسام كلها ليس فيها شيء من الخلاف، وأمرها واضح، وكل هذه الأقسام خرجت بقول المصنف: "فعله المجرد"، فافهم ذلك.

السادس: ما تجرد عن جميع ما ذكرناه، إلا أن قصد القربة ظاهر فيه (¬٤). فهذا ليس أيضًا مجردًا من كل وجه.

ولك أن تقول: إنه يخرج أيضًا بقول المصنف: "المجرد" (¬٥). وفي هذا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1756 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.