نعاله الشريفة (¬١).
الرابع: ما عُرف أنه مخصوص به، كالضُّحى، والأضحى (¬٢) (¬٣).
الخامس: ما عُرِف أنه غير مخصوصٍ به كأكثر التكاليف.
فهذه الأقسام كلها ليس فيها شيء من الخلاف، وأمرها واضح، وكل هذه الأقسام خرجت بقول المصنف: "فعله المجرد"، فافهم ذلك.
السادس: ما تجرد عن جميع ما ذكرناه، إلا أن قصد القربة ظاهر فيه (¬٤). فهذا ليس أيضًا مجردًا من كل وجه.
ولك أن تقول: إنه يخرج أيضًا بقول المصنف: "المجرد" (¬٥). وفي هذا