أمره دائر بين الوجوب والندب والإباحة؛ لأن المحرَّم يمتنع صدوره عنه، لما تقرر في مسألة (¬١) عصمة الأنبياء ﵈، والمكروه يندر وقوعه من آحاد عدول (¬٢) المسلمين، فكيف من سيد المتقين، وإمام المرسلين! والذي نراه أنه لا يصدر منه، وأنه من جملة ما عُصم عنه (¬٣)، وإذا دار الأمر بين هذه الأمور - فهل يدل على واحدٍ منها؟ هذه مسألة الكتاب، وفيها مذاهب:
أحدها: أنه يدل على الإباحة. وهو مذهب مالك (¬٤) وتابعه في ذلك
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1759 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2091)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.