المصنف (¬١). وصححه القاضي أبو الطيب في شرح (¬٢) الكفاية، (ونقله) (¬٣) عن أكثر الأصحاب (¬٤)، وأبي بكر الدقاق، وأبي القاسم بن كج (¬٥). وقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب، أو للإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور كلها، واحتمال أن يكون أيضًا من خصائصه ﵇.
والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي (¬٦). قال الآمدي: "وهو قول بعض مَنْ جَوَّز على الأنبياء المعاصي" (¬٧).
قلت: وليس مُسْتَندُ القائل بهذه المقالة تجويزَ المعاصي، بل ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب" فقال: ذهب قومٌ إلى أنه يحرم اتباعه. (وهذا
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1764 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2096)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.