Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1778

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: أفعاله ﷺ -
  3. بيان الطرق التي تعرف بها الجهة

ممنوعًا لو لم يَجِبْ كالركوعين في الخسوف. والندب بقصد القربة مجردًا وكونه قضاء لمندوب).

تقدم أنَّ المتابعة مأمورٌ بها، وأنَّ مِنْ شرطها العلمَ بجهة الفعل، وهذه المسألة في بيان الطرق التي تُعرف (¬١) بها الجهةُ، وقد عرفتَ أن فعله ﷺ منحصر في الواجب، والمندوب، والمباح. فالطريق حينئذٍ قد يعم (¬٢) هذه الأمور، وقد يخص البعض منها.

فالعام أربعة:

أحدها: أن يُنَصَّ على كونه من القسم الفلاني (¬٣).

وثانيها: أن يُسَوِّيَه بفعلٍ عُلِمت جهتُه، كما إذا قال: هذا الفعل مساوٍ للفعل الفلاني. وكان ذلك الفعل المشار إليه معلومَ الجهة.

والثالث: أن يقع امتثالًا لآية دلت على أحد هذه الثلاثة.

والرابع: أن يقع بيانًا لآية مجملة دلت على أحدها (¬٤). وإلى هذا القسم أشار بقوله: "أو بيانها"، وهو مرفوع عطفًا على قوله: "امتثال"، أي:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1778 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.