Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1787

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: أفعاله ﷺ -
  3. (الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

بالتخصيص أو غيره - جُمع؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو مِنْ وجه أولى مِنْ خلافه. وإن لم يمكن الجمع بوجه ما، وفيه تكلم المصنف - ففيه مذاهب:

أحدها: أن الأخذ بالقول؛ لأنه مستقلٌ بالدلالة موضوع لها، بخلاف الفعل فإنه لم يُوضع لها، وإنْ دَلَّ فإنما يدل بواسطة القول، فيقدم القول لاستبداده (¬١)، وهذا ما جزم به الإمام وأتباعه، واختاره الآمدي (¬٢).

والثاني: أنه يقدم الفعل (¬٣)؛ لأنه أوضح بالدلالة (¬٤)، (ألا ترى أنه) (¬٥) يُبَيَّن به القول، كالصلاة والحج.

والثالث: الوقف إلى ظهور التاريخ؛ لتساويهما في الدلالة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1787 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.