Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1835

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الأول: فيما علم صدقه من الأخبار

نقطع (¬١) بحصول العلم بصدقهم، ولا بعدمه، فكان يجب أن تتوقف (¬٢) في الكل بهذا المعنى (¬٣).

وإنْ عنيتَ به التوقفَ في جواز حصول العلم بقولهم، كما في سائر الأعداد، وعدم جوازه كما في الأربعة - فهو غير صحيح؛ لأنه إذا لم يتأت فيهم الدليل الدال على عدم جواز حصول العلم بقولهم - يجب إلحاقهم بسائر الأعداد التي يجوز أن يحصل العلم بقولهم.

قوله (¬٤): "وردَّ" (¬٥) أي: رُدَّ قَوْلُ القاضي بوجهين:

أحدهما: مَنْع الملازمة. وأما قوله: يلزم الترجيح من غير مرجِّح - فممنوعٌ؛ لأنه منسوب إلى الفاعل المختار على مذهبنا ومذهبه، فالعلم الحاصل بخبر التواتر إنما هو بخَلْق الله تعالى، لا بطريق التوليد، حتى يكون الترجيح من غير مرجِّح ممتنعًا.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1835 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.