فالأعداد التي تمسكوا بها منقسمة إلى واقعٍ في أقاصيصَ وحكاياتِ أحوالٍ جَرَت وِفاقًا وكان (¬١) لا يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ أو أكثر، وهي واردة في أحكام لا تعلق لها بالصدق والكذب، فلا معنى للتمسك بها" (¬٢). ويلتحق بهذه المذاهب قول بعضهم باشتراط عدد أهل (¬٣) بيعةِ الرضوان (¬٤). قال إمام الحرمين: وهم ألف وسبعمائة (¬٥). وقال ضرار بن عمرو (¬٦): لا بد مِنْ خبر كُلِّ الأمة وهو الإجماع، حكاه القاضي في "مختصر
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1840 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2171)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.