Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1866

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

والثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.

واعلم أن القائلين بهذا المذهب أحالوه، وقد صَرَّح المصنف بالمغايرة بين مذهب مَنْ منعه عقلًا ومَنْ أحاله. حيث قال بعد قوله عقلًا: "وأحاله آخرون"، وهو وَهَم (¬١).

ثم إن المصنف أشار إلى تحرير محل النزاع بأنه ليس في (¬٢) الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كلها (¬٣) (¬٤)، بل أطبق علماء الأمة على العمل بخبر الواحد في تلك الأمور (¬٥).

قال: (لنا: وجوه: الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفةٍ من الفِرْقة، والإنذار: الحبر المخوف. والفِرْقة: ثلاثة. فالطائفة (¬٦): واحدٌ أو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1866 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.