واعتُرِض عليه: بأن الرواية تقتضي شرعًا عامًّا، فاحتيط فيها، بخلاف الشهادة.
وقد يجاب: بأن باب الشهادة أضيق؛ فكانت (¬١) بالاحتياط أجدر (¬٢). والثاني: إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الحديث.
وفيه نظر؛ فإن الإحضار لعله لقصد البركة (¬٣).
فائدة:
الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في الإسلام قُبِل على الصحيح، وممن ذكر المسألة من الأصوليين القاضي في "مختصر التقريب والإرشاد" (¬٤).
قال: (الثاني: كونه من أهل القبلة. فتقبل رواية الكافر الموافق كالمُجَسِّمة إن اعتقدوا حرمة الكذب، فإنه يمنعه عنه. وقاسه القاضيان بالفاسق، والمخالف. ورُدَّ: بالفَرْق).
الكافر إما أن لا يكون منتميًا إلى الملة الإسلامية، كاليهودي، والنصراني - فلا تقبل روايته بالإجماع (¬٥).