أصل العدالة.
فإن قلت ما المراد بالكبائر المذكورة في التعريف؟ قلت: في حدِّ الكبيرة أوجه:
أحدها: أنها المعصية الموجبة لحدٍّ (¬١).
والثاني: ما لَحِقَ صاحِبَها وعيدٌ شديد بنص كتاب أو سنة (¬٢).
والثالث: كل جريمة تُؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة (¬٣).
والرابع: كل فعل نَصَّ الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد (¬٤).
هذا ما ذكروه في الضبط، والتفصيل مستوعب في الفقهيات (¬٥).