آنفًا. وهو هنا أبلغ؛ (لأن الأمر هنا قطعي فلا يعذر في ترك استرشاده فيه) (¬١)، بخلاف الأمر الظني المجتهد فيه (¬٢).
قال: (ومن لا تُعرف عدالته لا تُقبل روايته؛ لأن الفسق مانع، (فلا بد) (¬٣) من تحقق عدمه، كالصبا والكفر، والعدالةُ تُعرف بالتزكية. وفيها مسائل).
مجهول العدالة (¬٤) لا تقبل روايته عند الشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم (¬٥)، بل لا بد من البحث عن سيرته باطنًا (¬٦)، وعليه الإمام وأتباعه