ونقل القرافي عن كتاب "المحصول في الأصول" لابن العربي (¬١): أن الجبائي اشترط في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع (¬٢). وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد كعمل عليٍّ بخبر المقداد، وتعويلهم على خبر عائشة في التقاء الختانين، وغير ذلك.
واحتج: بأنهم طلبوا العدد في أماكن، فإن أبا بكرٍ ﵁ لم يَقبل خبر المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مَسْلَمة (¬٣)، ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري (¬٤)، وغير ذلك.
والجواب: أنهم لم يطلبوا العدد إلا عند الريبة في صحة الرواية، إما
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1934 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2263)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.