Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1936

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة
  6. فائدة

شَيْئًا﴾ (¬١) , ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (¬٢) , ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (¬٣) - ينفي (¬٤) جواز العمل بخبر الواحد. خالفناه فيما إذا كان الراوي فقيهًا؛ لأن الاعتماد على روايته أوثق، فوجب بقاء ما عداه على الأصل (¬٥).

ورُدَّ: بأن عدالة الراوي تُغَلِّب ظَنَّ صدقه، والعملُ بالظن واجب كما تقرر، وبقوله ﷺ: "نَضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها (¬٦) " إلى قوله: "فربَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه" (¬٧)، فهذا صريح في الباب.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1936 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.