يقطعون في (¬١) الشيء التافه" (¬٢). والأكثرون على أنه حجة، وهو اختيار الآمدي (¬٣)، ومقتضى اختيار الإمام هنا (¬٤)، إلا أنه جعله مرتبة سابعة كما فعل المصنف، ولم يصرح في السادسة بترجيح، وقضية تقديمها ترجيحها.
وحجة الأكثرين أن قوله: "كنا نفعل، أو كانوا (¬٥) يفعلون" ظاهرٌ في فِعْل الجماعة وتقريرِ النبي ﷺ؛ لأن قصد الصحابي بيان الشريعة. وهذه الدرجة دون التي قبلها؛ لاختصاصها باحتمالِ أن يكون فِعْلَ بعضهم، ولم يطلع عليه النبي ﷺ.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1952 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2281)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.