Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1954

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها

كان لواحدٍ أو الجماعة. وأما هذه فغايتها أنها ظاهرة في نقل الإجماع، ونقل الإجماع بخبر الواحد فيه من الخلاف ما هو معروف (¬١).

والرابعة: أن يقول: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا (¬٢). وهي دون الكل؛ لعدم التصريح بالنبي ﷺ، وبما يعود عليه ضمير قوله: كنا، وكانوا (¬٣). فهذه طرق الصحابي في نقل الحديث النبوي.

والصحابي عند الأكثرين (¬٤): هو مَنْ رأى. . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1954 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.