Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1960

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
  7. الثانية: أن يقرأ عليه

القراءة عليه مرتبة ثانية، وهو مذهب جمهور أهل المشرق (¬١).

وللقارئ هنا أن يقول: قرأتُ على فلان. وللسامع أن يقول: قُرِئ عليه وأنا أسمع فأقَرَّ به. وله أن يقول: حدثنا قراءة عليه، أو: أخبرنا قراءة عليه (¬٢). وأما إطلاق: حدثنا، وأخبرنا (¬٣) - ففيه مذاهب:

أحدها: المنع منهما جميعًا. وبه قال ابن المبارك (¬٤)، ويحيى بن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1960 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.