Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1962

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
  7. الثانية: أن يقرأ عليه

ابن سعيد القطان (¬١)، والبخاري (¬٢). ومِنْ هؤلاء مَنْ أجاز فيها أيضًا أن يقول: سمعت فلانًا. حكاه ابن الصلاح (¬٣).

والثالث: المنع مِنْ إطلاق: حدثنا. وتجويز (¬٤): أخبرنا. وهو قول الشافعي وأصحابه، ومسلم بن الحجاج، وجمهور أهل المشرق (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1962 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.