وقال بعضهم: إن تساوى الساكت وراوي الزيادة في العدد قُبلت، وإن كان الساكت أكثر فلا.
وقد سكت المصنف عما إذا لم يُعْلم هل تعدد المجلس أو اتحد؟
قال الآمدي: "وحُكْمه حكم المتحد، وأولى بالقبول نظرًا إلى احتمال التعدد" (¬١). ومن أمثلة ذلك حديث ابن عمر في صدقة الفطر رواه جماعة من الثقاة: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نُخرج صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر" (¬٢). وروى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (¬٣) عن عبيد الله بن عمر (¬٤). . . . . . . . . . . .
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2013 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.