Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2136

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

رِفاعة (¬١) عن أبي خَلَف الأعمى (¬٢) عن أنسٍ ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله" هذا لفظه. وأهل الحق هم جميع الأمة. ولا أعلم لهذا الحديث طريقًا غير الذي (¬٣) ذكرت، ومُعَان (¬٤) (وأبو خَلَف ضعيفان.

قال: (الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل: لو كان فهو الحجة. قلنا: يكونان (¬٥) دليلين. قيل: صَحَّحوا بيعَ المراضاة بلا دليل. قلنا: لا بل تُرِك اكتفاءً بالإجماع).

رُبَّ مُتراشِقٍ في اللفظ (¬٦) يعبِّر عن المسألة: بأنَّ الإجماع لا بد فيه من توقيف. وقيل: قد يقع عن توفيق (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2136 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.