قاله الآمديّ: "والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعًا به، وعلى عدم (اشتراطه (¬١). فمن اشترط القطع مَنَع أن يكون خبر الواحد مفيدًا في) (¬٢) نقل الإجماع (¬٣)، ومن (لم يشترط) (¬٤) لم يمنع" (¬٥).
وكلام الإمام يُشعر بأن الخلاف ليس مبنيًا على هذا الأصل، بل هو جارٍ مع القول بأنَّ أصل (¬٦) الإجماع (ظني، فإنه استدل: بأنا بَيَّنَّا أنَّ أصل الإجماع) قاعدة ظنية، قال: فكيف القول في تفاصيله (¬٧).
قال: (الخامسة: إذا عارضه (¬٨) نصٌّ أُوِّل القابلُ له (¬٩)، وإلا تساقطا (¬١٠)).
إذا عارض الإجماعَ نصٌّ من كتابٍ أو سنةٍ:
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2152 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2475)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.