المثبتِ (¬١).
قال الإمام: ونعني بالإثبات: القدرَ المشترك بين العلم والاعتقاد والظنِّ، سواءٌ أَتَعَلَّقَتْ (¬٢) هذه الثلاثة بثبوت الحكمِ أمْ بعَدَمِه (¬٣).
وأمَّا المِثْل (¬٤): فبديهي (¬٥) التصور (¬٦)؛ لأنَّ كلّ عاقل يعرف بالضرورة كون الحار مثلا للحارّ (¬٧) في كونه حارًا ومخالفًا للبارد في ذلك (¬٨).
وإنّما قلنا: "إثباتُ مثلِ حكم" ولم نقل: "إثباتُ حكم"؛ لأنَّ عين الحكم الثابت في الأصل ليس هو عين الثابت في الفرع بل مثله (¬٩).