Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2167

  1. الكتاب الرابع: في القياس

القولان على أنّ الوطء في هذا النكاح لا بد له من مهر، إنما الخلاف في أنَّه بماذا يجب (¬١)؟ .

وخَرَّجَ القاضي الحسين وجهًا (¬٢) أَنَّه لا يجب مهرٌ أصلًا كما (¬٣) إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ظانًا أنها تباح بالإذن، حيث لا يجب المهر في أحد القولين بجامع حصول (¬٤) الملك من مالك البُضع (¬٥).

فنقول: في الدليل على أنَّه لا بد من مهر؛ ردًّا على هذا التخريج (¬٦).

الزنا لو شرط فيه مال لم يثبت؛ لأنَّ المال لا يتعلق به شرعًا (¬٧) أصلًا، فلم يتعلق به شرطًا، فكذلك الوطء المحرَّم (¬٨) إذا نفي عنه، وجب أنْ لا ينتفي؛ لأنَّه يتعلق به المال أصلًا شرعًا (¬٩)، فلم ينتف عنه بالشرط، فالثابت في الأصل كون المال لا يجب أصلًا وفي الفرع

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2167 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.