Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2197

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
  4. الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

البيهقي أنّ عمر بن الخطاب ﵁ كتب إليه كتابًا بليغًا وفيه: ثم قايس الأمور، واعرف الأمثال والأشباه. رواه البيهقي (¬١). وقال: هو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به (¬٢).

وقد اعترض الخصم على هذا الدليل الثاني: فإنّه وإن دلّ على حجيّة القياس وقت تقريره ﷺ فلا يدلّ على حجيّته دائمًا في جميع الأزمنة، بل ذلك قبل نزول قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (¬٣) فإنّ إكمال الدّين إنّما يكون بالتّنصيص على الأحكام فلمّا نزلت هذه الآية استغني عن القياس.

والجواب: أنّ الأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت، وأيضًا فلم يقل أحد إنَّ القياس كان حجّةً إلى حين نزولِ هذه الآية ثمّ زال.

والمراد بقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (¬٤) الأصول أمّا التفاريع فالآية مخصوصة بالنسبة إليها لعدم شمول النّص الصريح (¬٥) لجميع الجزئيات، هذا تقرير ما في الكتاب.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2197 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.