Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2212

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
  4. الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

والثوب (¬١)، والقبلة وقت الصلاة، وهلال رمضان، وقيم المتلفات، وغلبة السلامة في ركوب البحر، وخبر الواحد والعموم، وقول المقدر في أرش (¬٢) الجنايات والنفقات، وجزاء الصيد، وصدق الحالف في مجلس الحكم، كلَّ ذلك مظنون، ويرفع (¬٣) به النَّفي في الأصل.

قال: (الثاني: وقوله ﷺ: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة (¬٤) بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".

الثالث: ذمَّ بعض الصحابة له من غير نكير.

قلنا: معارضان بمثلهما (¬٥) فيجب التوفيق.

الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة.

قلنا: معارض (¬٦) بنقل الزيدية.

الخامس: أَنَّه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾.

قلنا: الآية في الآراء والحروب لقوله ﷺ: "اختلاف أمتي رحمة").

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2212 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.