Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2220

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
  4. الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

والمناصب، وكلا التأويلين على أنَّه ليس المراد اختلافهم في الحلال والحرام.

قال والدي أيده الله: والقرآن دالٌ (¬١) على أنّ الرحمة تقتضي عدم الاختلاف، قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ (¬٢) وقال تعالى: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ﴾ (¬٣) وكذا (¬٤) السنة قال ﷺ "إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" (¬٥)، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة.

والاختلاف على ثلاثة أقسام:

أحدها: في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنَّه بدعة وضلال.

والثاني: في الآراء والحروب، وهو حرام أيضًا لما فيه من تضييع المصالح.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2220 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.