هل يرد (¬١)؟ .
قال: (لنا أنَّه لو (¬٢) قال حرمت الخمر؛ لإسكارها يحتمل علّة الإسكار مطلقا وعلّة إسكارها (¬٣).
قيل: الأغلب عدم التقيد.
قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد.
قيل: لو قال علة الحرمة الإسكار لاندفع (¬٤) الاحتمال.
قلنا: ثبت الحكم في كل الصور بالنّص).