Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2273

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه

قال: (الباب الثاني: في أركانه.

إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينها (¬١) وبين غيرها تسمى الأولى أصلًا والثانية فرعًا والمشترك علّةً وجامعًا.

وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلًا.

والإمام: الحكم في الأولى (¬٢) أصلًا والعلّة فرعًا وفي الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلين)

أركان (¬٣) القياس أربعة: الأصل، والفرع، والجامع بينهما، وحكم الأصل، وأما حكم الفرع فهو حكم الأصل بالحقيقة، وإن كان غيره باعتبار المحل، لذلك لم تكن الأركان خمسة.

وقول الآمدي: حكم الفرع، ثمرة القياس وليس ركنًا منه؛ لأنَّ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس، فلو كان ركنًا منه لتوقف على نفسه (¬٤)، مدخول؛ فإنَّ المتوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم في الفرع الذي هو ثمرة القياس، لا نفس حكم الفرع،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2273 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.