قال: (الباب الثاني: في أركانه.
إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينها (¬١) وبين غيرها تسمى الأولى أصلًا والثانية فرعًا والمشترك علّةً وجامعًا.
وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلًا.
والإمام: الحكم في الأولى (¬٢) أصلًا والعلّة فرعًا وفي الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلين)
أركان (¬٣) القياس أربعة: الأصل، والفرع، والجامع بينهما، وحكم الأصل، وأما حكم الفرع فهو حكم الأصل بالحقيقة، وإن كان غيره باعتبار المحل، لذلك لم تكن الأركان خمسة.
وقول الآمدي: حكم الفرع، ثمرة القياس وليس ركنًا منه؛ لأنَّ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس، فلو كان ركنًا منه لتوقف على نفسه (¬٤)، مدخول؛ فإنَّ المتوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم في الفرع الذي هو ثمرة القياس، لا نفس حكم الفرع،