Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2317

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الثاني الإيماء

قال القرافي في تعليقه على المنتخب: وهذا المثال غير مطابق؛ لأنَّ ذكره ﷺ طيب الثمرة ليس إشارةً إلى العلّة في بقاء الطهورية، بل إلى عدم المانع، والمعنى لو كانت الثمرة مستقذرة، أمكن أنْ تكون نجسة تمنع من بقاء الطهورية لكن ليست كذلك (¬١).

الثالث: أنْ يسأل الرسول ﷺ عن شيء فيسأل ﷺ عن وصف له، فإذا أخبر عنه حكم فيه بحكم كما روي عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ وقد سئل عن اشتراء (¬٢) الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال ﷺ: فلا إذن" (¬٣) رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح وصحّحه ابن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2317 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.