Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2354

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الرابع المناسبة

أحدهما: واختاره صفي الدّين الهندي وابن الحاجب نعم (¬١).

والثاني: وبه جزم في الكتاب تبعًا للإمام أنّها لا تبطل (¬٢).

واحتج عليه بأنّ الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة (¬٣)، فإمّا أن تترجح مصلحته على مفسدته، فالرّاجح لا يَبْطُل بالمرجوح، أو تكون مساوية لها فيلزم الترجيح من غير مرجح، أو أنقص منها، فالفعل وإنْ تضمن ضررًا أزيد من نفعه، لا يصير نفعه بذلك التّضمن غير نفع، ولا يخرج عن حقيقته، وغاية الأمر أنّ مقتضاه لا يترتب عليه، وذلك غير قادحٍ في المناسبة؛ لأنَّ انتفاء (¬٤) المانع شرط في ترتب المقتضى، والمانع هنا موجود (¬٥).

وقد اقتصر المصنف على هذا القسم الثالث؛ لأنَّ المناسبة إذا لم تبطل فيه بمعارضة المفسدة الراجحة لم تبطل في غيره بطريق أولى.

واعترض على هذا الدليل: بأنّا على تقدير كونها مساويةً

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2354 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.