قال: (الخامس الشبه. قال القاضي: المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة فهو الشبه وإن لم يناسب فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير.
وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه فهو المناسب. وإلا فالطرد).
اسم الشبه (¬١) ينطلق على كلّ قياس فإنّ الفرع يلحق بالأصل بجامع لشبَهِه (¬٢) فيه، فهو إذن تشبيه، ولكن اصطلح على تسمية بعض الأقيسة به (¬٣)، وقد اختلف في تعريف الشبه المصطلح على مقالات ذكر منها المصنف مقالتين:
الأولى: مقالة القاضي أبي بكر وهي (¬٤): مقتضى إيراد إمام الحرمين في البرهان (¬٥) أنّ الوصف المقارن للحكم إمّا أنْ يناسبه بالذات فهو المناسب كالسكر للتحريم إذ السكر مناسب بالذات لتحريم المسكر أو لا.