Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2357

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الخامس الشبه

قال: (الخامس الشبه. قال القاضي: المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة فهو الشبه وإن لم يناسب فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير.

وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه فهو المناسب. وإلا فالطرد).

اسم الشبه (¬١) ينطلق على كلّ قياس فإنّ الفرع يلحق بالأصل بجامع لشبَهِه (¬٢) فيه، فهو إذن تشبيه، ولكن اصطلح على تسمية بعض الأقيسة به (¬٣)، وقد اختلف في تعريف الشبه المصطلح على مقالات ذكر منها المصنف مقالتين:

الأولى: مقالة القاضي أبي بكر وهي (¬٤): مقتضى إيراد إمام الحرمين في البرهان (¬٥) أنّ الوصف المقارن للحكم إمّا أنْ يناسبه بالذات فهو المناسب كالسكر للتحريم إذ السكر مناسب بالذات لتحريم المسكر أو لا.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2357 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.