بعليّة الأشباه.
قال: وممّا اختلفوا فيه أنْ قال بعضهم الأشباه الحُكْمية أولى، ثمّ الأشباه الراجعة إلى الصيغة (¬١). وذهب (¬٢) آخرون: إلى أنَّه لا فرق بينهما (¬٣).
وهذان مذهبان لم يتقدم لهما حكاية؛ لأنَّ الذي تقدّم أنّ الشافعي يعتبر الحكم وغيره الصورة، والإمام ما يظنّ استلزامه. وهذان القولان متفقان (¬٤) على اعتبار الحكم والصفة، وإنّما الخلاف عند القائلين بهما في أنّ الحكم أولى أو أنّهما مستويان.
وبهما (¬٥) يحصل في (¬٦) قياس الشبه سبعةُ مذاهب: -
أحدها: بطلانه.
والثاني: اعتباره في الحكم ثم الصورة.
والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء.
والرابع: اعتباره في الحكم فقط.
والخامس: اعتباره في الصورة فقط.
والسادس: فيمّا يظن استلزامه للعلّة.