واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبًا وغيرُ المناسب مردود بالإجماع، فلا يعتبر (¬١).
وأجاب: بالمنع، فإنّ ما ليس بمناسب ينقسم إلى الشبه (¬٢) وغيره، والشبه غير مردود بالإجماع، وهو محل النزاع.
وذكر القاضي من وجوه إلاحتجاج القائلين ببطلان الشبه:
إن الأشباه التي ألحق الفرع بها إن كانت علّة في الأصل فذاك إذن، قياس (¬٣) علّة لا شبه، وإن لم يكن فما وجه إلحاق الفرع بأشباه لم تجب لها في الأصل؟ ولو ساغ ذلك لساغ أنْ يجمع بينهما من غير وصف أصلًا (¬٤).
فروع:
الأول: الظهار (¬٥) لفظ محرّم، وهو كلمة زور، فيدور بين القذف