Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2391

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الثامن الطرد

هذا هو المراد من الاطراد على قول الأكثر (¬١).

واختلف من قال بحجية الدوران في حجية الطرد فذهب المعتبرون من النّظار إلى أنّ التّمسك به باطل (¬٢).

قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط أحكام (¬٣) الله تعالى به (¬٤).

وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّه حجّة وإليه مال الإمام وجزم به المصنف (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2391 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.