هذا هو المراد من الاطراد على قول الأكثر (¬١).
واختلف من قال بحجية الدوران في حجية الطرد فذهب المعتبرون من النّظار إلى أنّ التّمسك به باطل (¬٢).
قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط أحكام (¬٣) الله تعالى به (¬٤).
وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّه حجّة وإليه مال الإمام وجزم به المصنف (¬٥).