Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2434

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الأول: النقض

المقدار فإنّ ما ذكروه من دوام النزاع يقدَّر (¬١) انقطاعه بذكر مقدار من النقدين وهما أثمان الأشياء إذا عسر تقدير الثمن (¬٢). انتهى.

وإمام الحرمين أجلّ من أنْ يصادم كلامه بكلمات أمثالنا ولكنا نقول على جهة الاستشكال دون المناظرة مسألة العاقلة معقولة المعنى واتفاق الجاهلية على ذلك قبل ورود الشرع يرشد إلى ذلك؛ لأنَّ التعبدي لا تهتدي إليه العقول وإنما يُتلقى من الشرع.

فإن قلت: وما ذلك المعنى؟ .

قلت: المعاونة على حمل الجناية.

قولكم: ذلك لا يجري فيما يتفق تلفه من الأموال.

قلنا: أولًا: هذا نقض، والكلام في أنّ النقض يقدح.

وثانيًا: أنّ الأموال غالبًا لا تتلف ما يشقّ (¬٣) مؤنة، وإنّما يكون ذلك في أمور (¬٤) يسيرة، وأمّا إتلاف النّفوس، فالأمر فيها مشقّ وإذا ثبت التحمل (¬٥) في موضع يعظم العزم فيه لم يلزم إثباته في موضع لا يعظم فيه ولا يشقّ.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2434 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.