Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2469

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الثاني: عدم التأثير وعدم العكس

أولى.

ومثال هذا قول من اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار (¬١): عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، فينبغي أنْ يعتبر فيها العدد قياسًا على رمي الجمار، وإذا اعتبر العدد وجب أن يكون ثلاثة ضرورةَ أنَّه لا قائل بالفصل.

وقوله: لم يتقدمها معصية عديم التأثير (¬٢) في الأصل والوصف معًا بخلاف قولنا أمّة كافرة، فلا (¬٣) تحلّ للمسلم كالأمة المجوسية، فإنّ كونها أمة لا أثر له في الأصل، لكن له تأثير في الفرع فلئن قال مثلا: إذا سقط قولي لم يتقدمها معصية انتقض بالرجم فإنّه عبادة تتعلق بالأحجار ثمّ لا يعتبر فيه العدد.

فنقول قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هذا أصعب ما يجيء (¬٤) في هذا الباب قال: وعندي أنّ مثل هذا لا يجوز تعليق الحكم عليه. ذكره في الملخص (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2469 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.