أولى.
ومثال هذا قول من اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار (¬١): عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، فينبغي أنْ يعتبر فيها العدد قياسًا على رمي الجمار، وإذا اعتبر العدد وجب أن يكون ثلاثة ضرورةَ أنَّه لا قائل بالفصل.
وقوله: لم يتقدمها معصية عديم التأثير (¬٢) في الأصل والوصف معًا بخلاف قولنا أمّة كافرة، فلا (¬٣) تحلّ للمسلم كالأمة المجوسية، فإنّ كونها أمة لا أثر له في الأصل، لكن له تأثير في الفرع فلئن قال مثلا: إذا سقط قولي لم يتقدمها معصية انتقض بالرجم فإنّه عبادة تتعلق بالأحجار ثمّ لا يعتبر فيه العدد.
فنقول قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هذا أصعب ما يجيء (¬٤) في هذا الباب قال: وعندي أنّ مثل هذا لا يجوز تعليق الحكم عليه. ذكره في الملخص (¬٥).