Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2494

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الثالث الكسر

قال ﵀: (الثالث الكسرُ وهو عدم تأثير (¬١) أحد الجزئين ونقض الآخر.

كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها.

قيل: خصوصية الصلاة ملغى؛ لأنَّ الحجّ كذلك فبقي كونه عبادة، وهو منقوض بصوم الحائض).

اتفق أكثر أهل العلم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في الملخص (¬٢) وغيره على صحّة الكسر وإفساد العلّة به، وهذا ما اختاره (¬٣) الإمام (¬٤) والمصنف والآمديّ (¬٥)، وهو نقض من طريق (¬٦) المعنى وإلزام من سبيل (¬٧) الفقه، وعبَّر عنه الآمدي وابن الحاجب بالنّقض المكسور وجعلا الكسر قسمًا آخر غيره (¬٨)، وهو تعبير حسن (¬٩).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2494 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.