قال ﵀: (الثالث الكسرُ وهو عدم تأثير (¬١) أحد الجزئين ونقض الآخر.
كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها.
قيل: خصوصية الصلاة ملغى؛ لأنَّ الحجّ كذلك فبقي كونه عبادة، وهو منقوض بصوم الحائض).
اتفق أكثر أهل العلم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في الملخص (¬٢) وغيره على صحّة الكسر وإفساد العلّة به، وهذا ما اختاره (¬٣) الإمام (¬٤) والمصنف والآمديّ (¬٥)، وهو نقض من طريق (¬٦) المعنى وإلزام من سبيل (¬٧) الفقه، وعبَّر عنه الآمدي وابن الحاجب بالنّقض المكسور وجعلا الكسر قسمًا آخر غيره (¬٨)، وهو تعبير حسن (¬٩).