وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة (¬١) كالإبل.
فيقول: مسلم في زكاة التجارة).
القول بالموجب (¬٢): هو تسليم مقتضى ما نصبه (¬٣) المستدل دليلًا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن نظر المعلل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم السألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه.
وهذا التعريف أولى من قول الإمام: تسليم ما جعله المستدل موجب العلّة (¬٤) لكونه لا يتناول غير القياس.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2509 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2822)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.