Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2509

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الخامس: القول بالموجب

مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل.

وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة (¬١) كالإبل.

فيقول: مسلم في زكاة التجارة).

القول بالموجب (¬٢): هو تسليم مقتضى ما نصبه (¬٣) المستدل دليلًا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن نظر المعلل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم السألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه.

وهذا التعريف أولى من قول الإمام: تسليم ما جعله المستدل موجب العلّة (¬٤) لكونه لا يتناول غير القياس.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2509 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.