العين والألف واللام التي في الزكاة المذكورة للعهد فينصرف إليه. وحينئذ ليس ما التزمتوه قولًا بالموجب.
قلنا: العبرة بدلالة اللفظ لا بالقرينة وشيء من ألفاظ القياس في (¬١) العلّة وغيرها لا يأبى ذلك بل يصدق عليه فكان قولًا بالموجب كذا أجاب الهندي (¬٢).
ولك أنْ تقول الحمل على العهد مقدّم على الجنس والعموم على ما هو مقرر في موضعه (¬٣) ومدلوله غير مدلولهما وإنّما يصح ما ذكرتم أنْ لو