Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2512

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  5. الخامس: القول بالموجب

العين والألف واللام التي في الزكاة المذكورة للعهد فينصرف إليه. وحينئذ ليس ما التزمتوه قولًا بالموجب.

قلنا: العبرة بدلالة اللفظ لا بالقرينة وشيء من ألفاظ القياس في (¬١) العلّة وغيرها لا يأبى ذلك بل يصدق عليه فكان قولًا بالموجب كذا أجاب الهندي (¬٢).

ولك أنْ تقول الحمل على العهد مقدّم على الجنس والعموم على ما هو مقرر في موضعه (¬٣) ومدلوله غير مدلولهما وإنّما يصح ما ذكرتم أنْ لو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2512 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.