الأول: أنْ يجعل المعترض تعين أصل القياس علّة لحكمه.
كما لو قال الذائد عن الشافعية: النية في الوضوء واجبة؛ لأنها طهارة عن حدث فوجبت كالتيمم والجامع أنّهما طهارتان. قال الشافعي ﵁: طهارتان فأنى يفترقان (¬٢).
فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإنّ العلّة في وجوب النيّة في التيمم خصوصيته التي لا تعدوه وهي كونه ترابًا.
وقد (¬٣) وقع في كلام بعض الشارحين أنّ الخصوصية كونه طهارة ضعيفة وهذا عريٌّ عن التحقيق، فإن ضعف الطهارة لا تختص بالتيمم فإنّ
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2518 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2831)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.