للإمام (¬١).
ومنع (¬٢) منه آخرون (¬٣).
وفصّل قوم فقالوا: إنْ كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها وإلا فلا.
واختاره الآمدي وصفي الدين الهندي (¬٤) وأطبق الكلّ على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها ما حاد عن ذلك قياس كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك.