Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2556

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الثالث في أقسام العلة
  5. الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه

ثبوت الحكم فيكون إثبات الحكم بها دورًا (¬١).

واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف لا على وجود القتل ولا على وجود القصاص (¬٢) وهو اعتراض منقدح؛ لأنَّ النّسبة لا تتوقف على وجود المنتسبين في الخارج بل في الذهن. وحينئذ لا يلزم الدور.

قال: ولو سلمناه، لكن لمّا فسّرت العلّة بالمعرّف، انقطع الدور (¬٣). وهو أيضًا متجه ومراده انقطع الدور الممتنع وإلا فلزوم الدور على تفسير (¬٤) العلّة بالمعرّف أيضًا واضح.

وللاعتراف بصحة هذين الاعتراضين فرّ صفي الدين الهندي من تعليل فساد هذه الطريق بهذا الوجه إلى وجه تَكَلَّفَه، وهو أنّ علية العلّة للحكم تتوقف على اقتضاء العلّة للحكم وكونه مرتبًا عليها لولا المانع بحيث يجب أنْ يكون، فلو استفيد اقتضاؤها بها وترتبه عليها من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2556 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.