Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2579

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  4. الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين

قال: (وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس).

الشرط الرابع: أنْ لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع، أي متناولًا له، وإلا لضاع القياس لخلوه عن الفائدة حينئذ بالاستثناء بدليل الأصل عنه؛ ولأنه حينئذ لا يكون جعل أحدهما أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس (¬١).

مثاله: ما لو قيل من جانبنا فضل القاتل القتيل بالإسلام فلا يقتل به، كما لو قتل المسلم الحربي، ثم استدل على علية الكفر لذلك بقوله ﷺ: "لا يقتل مؤمن بكافر" (¬٢).

وكذا لو قسنا السفرجل على البر بجامع الطعم دالين عليه بقوله ﵊: "لا تبيعوا الطعام بالطعام. . . . الحديث" (¬٣) (¬٤).

قال (وأن يكون حكم الأصل معللا بوصف معين)

الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين؛ لأنَّ رد الفرع إليه لا يصح إلا بهذه الواسطة فلو ادعى عليه بشيء مشترك بين الأصل والفرع. منهم لم يقبل منه، إلا عند بعض المتحذلقين من متأخري الجدليين حيث قبلوه في مجلس المناظرة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2579 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.