Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2610

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الثاني الاستصحاب حجة خلافا للحنفية والمتكلمين

والثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص (¬١) وهو دليل عند القائلين به واستصحاب النّص (¬٢) إلى أن يرد ناسخ، وهو دليل على دوام الحكم ما لم يرد النّسخ كما دلّ العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع مغير (¬٣).

الثالث: استصحاب حكم دلّ الشرع على ثبوته ودوامه (¬٤) كالملك عند جريان فعل الملك وكشغل الذهة عند جريان إتلاف أو إلزام فإنّ هذا وإن لم يكن حكمًا أصليًا فهو شرعي دلّ الشرع على ثبوته ودوامه جميعًا ولولا دلالات الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز (¬٥) استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دلّ الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير كما دلّ على البراءة العقلية وعلى الشغل السمعي وعلى الملك الشرعي (¬٦).

ومن هذا القبيل الحُكْمُ بتكرر الأحكام عند تكرر

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2610 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.